مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

34

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

له الأخرى » « 1 » . « 2 » وقال في مقدّمة الفقيه : « بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي » « 3 » فيمكن أن يقال : إنّ هذا فتواه قدس سره . وقال في الوافي : « إنّ في الفقيه اقتصر على حديث جميل ، وذلك يدلّ على أنّه فتواه » « 4 » . وقال في المقنع : « إذا تزوّج امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ ، فإن لم يكن دخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ ، وروي أنّ الامّ والبنت في هذا سواءٌ إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » « 5 » . وروى الكليني عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها . . . « 6 » . أدلّة قول الأوّل ويمكن الاستدلال لهذا القولُ بأمور : الأوّل : أصالة الإباحة . وهي مردودة بالأدلّة التي سنذكرها في إثبات القول الثاني .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 262 ح 1247 ، وسائل الشيعة 14 : 356 الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 2 ) مختلف الشيعة 7 : 48 - 49 . ( 3 ) الفقيه 1 : 3 . ( 4 ) الوافي 21 : 170 . ( 5 ) المقنع : 312 . ( 6 ) الكافي 5 : 421 ح 1 ، وسائل الشيعة 14 : 355 الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .